القانوني

القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ مادة مجلس إدارة الهيئة إجراءية قرارية - وفق تقويم أي التقرير - تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة وتحديد مدى لازمة لزمن ما واعد حتى وجدت المستوفيات الداعية إلى ذلك على أن يبلغ رئيس المجلس وجميع أعضائه بمذكرة رسمية تمديد عمل المجلس وتحديد اختيارات المجلس الخلف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/١١