القانوني

القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إذا قبل عدد أعضاء المجلس من ثلاثة الإجراءات اللازمة لاختيار مجلس إدارة جديد وفقا لما ورد في المادة الرابعة من هذه اللائحة، ويبكل مدير المدرسة بتولي لحين اعتماد تشكيل مجلس إدارة جديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/١١