القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- إذا قبل عدد أعضاء المجلس من ثلاثة الإجراءات اللازمة لاختيار مجلس إدارة جديد وفقا لما ورد في المادة الرابعة من هذه اللائحة، ويبكل مدير المدرسة بتولي لحين اعتماد تشكيل مجلس إدارة جديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد