القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- في حال استقالة أعضاء المجلس جميعا تقوم إدارة التربية والتعليم بتكليف مدير المدرسة بتولي إدارة التربية والتعليم والمبادرة إلى اتخاذ تشكيل مجلس إدارة جديد، وعلى إدارة التربية والتعليم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد