القانوني

القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- في حال استقالة أعضاء المجلس جميعا تقوم إدارة التربية والتعليم بتكليف مدير المدرسة بتولي إدارة التربية والتعليم والمبادرة إلى اتخاذ تشكيل مجلس إدارة جديد، وعلى إدارة التربية والتعليم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/١١