القانوني

القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لا يجوز لأي رئيس المجلس ولا لأي من أعضائه التخلل في سير العمل اليومي بالمدارس، أو التردد على المدرسة في أثناء الدوام الرسمي إلا لمهمة محددة ومعتمدة من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/١١