القانوني

القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ

المادة التاسعة شرط
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا استقال أحد أعضاء المجلس ، أو انتهت عضوية تقوم إدارة التربية والتعليم باختيار واحد من الأعضاء الاحتياطيين ليحل محله ؛ فإن لم يوجد على قائمة الاحتياط أحد يستمر المجلس في عمله بقي من أعضائه على إلا يقل العدد عن ثلاثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/١١