القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ
المادة التاسعة شرطساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا استقال أحد أعضاء المجلس ، أو انتهت عضوية تقوم إدارة التربية والتعليم باختيار واحد من الأعضاء الاحتياطيين ليحل محله ؛ فإن لم يوجد على قائمة الاحتياط أحد يستمر المجلس في عمله بقي من أعضائه على إلا يقل العدد عن ثلاثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد