القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يتم اتخاذ أعمال المجلس المشار إليها في مادة اللائحة لتزيد عن شهرين من تاريخ انتهاء أعمال المجلس السابق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد