القانوني

القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لا يجوز لأحد من أعضاء المجلس إجراء من اختصاص المجلس. الرئاسة العامة للثقافة والتنمية لذا السادة والعشرون:- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التغريض أو التشهير بأحد من زملائه أو الاتصال عليه أو الاستخفاف بأرائه أو الظن فيه. وعلى رئيس المجلس معالجة ما قد يحصل من تجاوزات من هذا القبيل بإحانه وإذا أذا دعت تكرهه ، وإله الاستعانة بإدارة التربية والتعليم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. هذا ، والله الموفق. المركز الوطني للأرشيف والسجلات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/١١