القانوني

القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لا يجوز للمجلس تسمية المدير أو نقل ملكيته إلا بإقرار وثارة التربية والتعليم والتعليم والإحراء ذات العلاقة، وذلك وفقا للمادة التاسعة عشرة من لائحة المدارس الأجنبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/١١