القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لا يجوز للمجلس تسمية المدير أو نقل ملكيته إلا بإقرار وثارة التربية والتعليم والتعليم والإحراء ذات العلاقة، وذلك وفقا للمادة التاسعة عشرة من لائحة المدارس الأجنبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد