القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجتماعات المجلس:
١. يعقد المجلس ما لا يقل عن ستة اجتماعات عادية في أثناء العام الدراسي؛
٢. وليرئيس المجلس أن يدعو إلى اجتماعات طارئة حتى الحاجة إلى ذلك.
٣. يحدد المجلس اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ثلثا الأعضاء،
٤. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
٥. يشارك في اجتماعات المجلس مندوب من إدارة التربية والتعليم ومندوب من السفارة أو القنصلية بصحة مراقبين ؛ وعلى رئيس المجلس إبلاغ المندوبين بموعد انعقاد المجلس قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاده وتزويدهم بالأعمال.
أحكام مائة
المادة الثانية مقرر رئيس هيئة إدارة عملية اتفاق أمام المجلس بإعلان النتيجة بحضور جميع أعضاء الهيئة أمام أوائة أمور الطلاب وتغريم من أصحاب الشأن بعد عملية الميناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد