القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص مجلس إدارة المدرسة الآتي:
١- إعداد الخطط والمناهج والبرامج وأوجه النشاط الحفنية بأداء المدرسة لمهمتها وفقا للأهداف المنشودة من إشرافها، وذلك في إطار الأنظمة التي تقرها الوزارة.
٢- إعداد ومراجعة النظام الداخلي للمدرسة، ووضع القواعد والإجراءات التنفيذية للعمل به بعد اعتمادها من قبل الوزارة.
٣- إصدار احتياجات المدرسة من القوى البشرية والمنشآت والمجهزات المدرسية.
٤- إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجازها وفقا للتعليمات المبينة من الوزارة.
٥- إعداد الميزانية السنوية للمدرسة، وتحديد أوجه الواردات والنفقات واعتمادها من مصالح قانوني معتمد، وتقديمها إلى الوزارة وبالجهة العربية، وذلك قبل شهر على الأقل من بداية كل عام دراسي.
٦- التفاق مع مدير المدرسة وإنهاء عقده - وفقا للشروط والضوابط المتفق عليها.
٧- اختيار مدير المدرسة الأجنبية - وذلك بعد موافقة إدارة التربية والتعليم التي تتبع لها المدرسة.
١. إعداد الهيكل التنظيمي للمدرسة، وتحديد الوظائف اللازمة له، واعتماده من قبل الوزارة.
٢. اعتماد المنهج والمقررات الدراسية والمراحل الدراسية وفق الترخيص الممنوح للمدرسة.
٣. التعاقد مع المعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة وفقا للنظام الداخلي للمدرسة مع التنبيه والأتعلمات الصادرة بهذا الشأن.
٤. استخراج الملف المدرسي، وإبرام عقود الصناعة والمواصلات والتحقيزات المدرسية وفقا للمواصفات والشروط والتعليمات المقلة للمدارس الأجنبية بهذا الشأن.
٥. وضع سلم رواتب العاملين بالمدارس ومكافآتهم ومستحقاتهم الشهرية والسنوية والدورية والعارضة.
٦. إعداد الرسوم والمبلغ الدراسي ومكافآت الموظفين للطلاب، وذلك وفقا لما ورد في الفقرتين (٥، ٥) من المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بمجلس الوزراء (٢٦) ل ٢٠١٤ه.
٧. استلام التجزئات والبيانات التعليمات الصادرة من الوزارة، وتدوينها في السجلات الخاصة بها، وتسليمها بها، وتسليم "الصكوك" المشروعة بالاستلام.
١٣. إقرار برامج المدرسة، واعتمد أسماء المدعوين إليها ، ومتابعة إحدى الموافقة على إقامتها وفقا للتليمتات المبلغة من الوزارة بشأن تنظيم الاحتفالات المدرسية في المدارس الأجنبية.
١٤. تشكيل اللجان الإدارية والتعليمية والثقافية وتقطيبت أعمال المجلس ومقتضيات احتياجات المدرسة ، على آل يقل عدد أعضاء أي لجنة عن (٣). وأن يكونوا من داخل المدرسة.
الثالثة- مسؤوليات اللجنة:
مجلس مسؤول أمام الوزارة عن تنفيذ المدرسة للأمثلة والتعليمات التي تصدر من الجهات الحكومية للمدارس الأجنبية ، وعليها وجهة الخصوص القيام بها بالتالي:
١. مراقبة الاحتفال المدرسة للأحكام الإسلامية والأخلاقية للملكية ، والتأكد من عدم تعرضها لم ينهاجها أو كبتها أو تدريسيها أو تشاطتها أو مصادر التعلم فيها مما يمس هذه الأحكام والقيم ، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لما قد يوجد في ذلك من مخالفات .
٢. متابعة تنفيذ التعليمات واللوائح والأنتظمة الصادرة من الوزارة ، وملاحظة تنفيذ المدرسة لتوجيهات المشرفين المكلفين القيام بإدارتها.
٢. موافاة الوزارة بما يثبت جودة المستوى التعليمي في المدرسة عن طريق الجهة المختصة في سفارة الجالية ، أو عن طريق التعليمية في
البلد الذي أشثت المدرسة من أجل تعليم أبنائه ، أو من جهة اعتماد دورية مختصة بمفردات المنهج وبمقبولة لدى الوزارة .
٤ - موافاة الوزارة بمفردات المنهج المطلق وبما يطلب من تقارير عاجلة أو دورية وفقا لما يحدد لذلك من نماذج أو بيانات .
٥ - على المجلس التعاقد مع محاسب قانوني معتمد لإعداد ميزانية المدرسة وفق الأساس النظامية .
٦ - تقديم تقرير سنوي للمؤازرة عن سير العمل في المدرسة وتلفين ميزانيتها ، وبيان المخالفات والتجاوزات إن وجدت ، وإيضاح الإجراءات التي أخذت لمعالجتها .
٧ - موافاة أولياء الأمور بمستندات وإفادة عن واقع المدرسة التربوي والتعليمي وأوجه التشابه فيها وما يعزى بها على الطلاب من شؤون المدرسة ؛ وذلك من خلال اجتماع يعقد لغرض ميثق بينه إلى العام على الأقل ، ويضاف إلى ذلك أنماط التواصل الأخرى مع أولياء أمور الطلاب .
٩ - التعاون مع إدارة التربية والتعليم في كل ما شأنه رفع مستوى أداء المدرسة لمهاها ، وإيجاد الحلول ما قد يطرأ من مشكلات ، واستمرار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد