القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرئيس والتعليم تمثيل مجلس لجنة لا تزيد من أعضاء المجلس للمتيمة مادة في المجلس الهيئة - ويجوز أيضا أن تتراجع لواحد أو اثنين - على الأكثر - من أعضاء المجلس للتفقد للتقدم للمجلس الجديد وفق الشروط الآتية:
١. أن تطبق على المتقدم جميع الشروط والضوابط الواجب تحققها في المرشح لعودية المجلس .
٢. أن يكون للمتقدم إسهامات متميزة ومؤكدة في أعمال المجلس .
٣. لا توجد بشأنه شكاوى أو ملاحظات مانعة من ترشيحه .
٤. أن توصي هيئة اختيار أعضاء المجلس - بالإجماع - بإتاحة الفرصة له لتشريح نفسه للمجلس الجديد .
٥. من بعد ترشيح عضوية المجلس تحدد مدة عضويته في المجلس الجديد .
٦. إذا ساد الخلاف بين أعضاء المجلس واستمر على نحو يعتبر معه سير العمل في المجلس .
٧. إذا أصر المجلس على مخالفة المدارس الأجنبية، أو قواعدها التنفيذية أو التعليمات المتبعة للمدارس الأجنبية، أو عجز عن إزالة مخالفات المدرسة لهذه اللائحة والقواعد أو الأنظمة أو التعليمات المذكورة .
٣. إذا ثبت قيام المجلس أو رئيسه أو بعض أعضائه بمخالفات مالية أو إدارية تضر بمصلحة المدرسة بتجاوزات مالية أو سلوكية .
٤. إذا ثبت تفاضي المجلس عن قيام أحد من أعضائه بتجاوزات مالية أو سلوكية .
١. إلزام التحقيق الإداري اللازم، والتشيئه من وجود المسوغات الحاكمة لحل المجلس، وتوثيقها، وذلك من قبل إدارة التربية والتعليم .
٢ - دراسة نتائج التحقيق من قبل لجنة متابعة مجالس إدارات المدارس
٢ - عضو من سفارة الجالية يتم تحديده من طريق السفارة.
ب - عضو من الوزارة (الإدارة العامة للتعليم الأجنبي).
ج - عضو من إدارة التربية والتعليم.
٣ - تقوم اللجنة بإعداد تقرير يحتوي توصية بالإجراء اللازم ويرفق لوكيل الوزارة للتعليم.
٤ - موافقة وكيل الوزارة للتعليم.
٥ - إذا انتقل عمله من المنطة التي تفهي المدرسة.
٦ - إذا اشته إخلاله بأعمال المجلس أو إشغاله بما ليس من شؤونه ، على أن يوقع ذلك بموجب تحقيق إداري أو بمذكرة يوقع عليها رئيس المجلس وأعضاؤه ، ويصادق عليها مدير التربية والتعليم.
٧ - إذا تين أن الشروط والضوابط الواجب تحققها في المرجح لمعوضية المجلس لم تكن تنطبق عليه ، أو أنه قدم معاملات ليست صحيحة حين ترشيحه للمجلس ، أو إذا فقد أحد الشروط التي كان قيل به المجلس على أساس وجوده فيه.
٨ - إذا انتهت علاقته إليه أو أبته بالمرسية . ويجب هذه الحالة فقط يجوز أن يتقدم المجلس بمدكرة من رئيسه وجميع أعضائه إلى مدير التربية والتعليم لتضمين طلب استمراره في عضوية المجلس إلى حين انتهائه مدة المجلس.
٩ - إذا غاب عن حضوره من الاجتماعات العادية أو الطارئة التي يدعو إليها رئيس المجلس خلال عام دراسي ، على أن يؤكل ذلك بمحضر موقع من رئيس المجلس وجميع أعضائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد