القانوني

القواعد التنظيمية لمجالس إدارات المدارس الأجنبية المعدلة لعام 1427هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمرئيس والتعليم تمثيل مجلس لجنة لا تزيد من أعضاء المجلس للمتيمة مادة في المجلس الهيئة - ويجوز أيضا أن تتراجع لواحد أو اثنين - على الأكثر - من أعضاء المجلس للتفقد للتقدم للمجلس الجديد وفق الشروط الآتية: ١. أن تطبق على المتقدم جميع الشروط والضوابط الواجب تحققها في المرشح لعودية المجلس . ٢. أن يكون للمتقدم إسهامات متميزة ومؤكدة في أعمال المجلس . ٣. لا توجد بشأنه شكاوى أو ملاحظات مانعة من ترشيحه . ٤. أن توصي هيئة اختيار أعضاء المجلس - بالإجماع - بإتاحة الفرصة له لتشريح نفسه للمجلس الجديد . ٥. من بعد ترشيح عضوية المجلس تحدد مدة عضويته في المجلس الجديد . ٦. إذا ساد الخلاف بين أعضاء المجلس واستمر على نحو يعتبر معه سير العمل في المجلس . ٧. إذا أصر المجلس على مخالفة المدارس الأجنبية، أو قواعدها التنفيذية أو التعليمات المتبعة للمدارس الأجنبية، أو عجز عن إزالة مخالفات المدرسة لهذه اللائحة والقواعد أو الأنظمة أو التعليمات المذكورة . ٣. إذا ثبت قيام المجلس أو رئيسه أو بعض أعضائه بمخالفات مالية أو إدارية تضر بمصلحة المدرسة بتجاوزات مالية أو سلوكية . ٤. إذا ثبت تفاضي المجلس عن قيام أحد من أعضائه بتجاوزات مالية أو سلوكية . ١. إلزام التحقيق الإداري اللازم، والتشيئه من وجود المسوغات الحاكمة لحل المجلس، وتوثيقها، وذلك من قبل إدارة التربية والتعليم . ٢ - دراسة نتائج التحقيق من قبل لجنة متابعة مجالس إدارات المدارس ٢ - عضو من سفارة الجالية يتم تحديده من طريق السفارة. ب - عضو من الوزارة (الإدارة العامة للتعليم الأجنبي). ج - عضو من إدارة التربية والتعليم. ٣ - تقوم اللجنة بإعداد تقرير يحتوي توصية بالإجراء اللازم ويرفق لوكيل الوزارة للتعليم. ٤ - موافقة وكيل الوزارة للتعليم. ٥ - إذا انتقل عمله من المنطة التي تفهي المدرسة. ٦ - إذا اشته إخلاله بأعمال المجلس أو إشغاله بما ليس من شؤونه ، على أن يوقع ذلك بموجب تحقيق إداري أو بمذكرة يوقع عليها رئيس المجلس وأعضاؤه ، ويصادق عليها مدير التربية والتعليم. ٧ - إذا تين أن الشروط والضوابط الواجب تحققها في المرجح لمعوضية المجلس لم تكن تنطبق عليه ، أو أنه قدم معاملات ليست صحيحة حين ترشيحه للمجلس ، أو إذا فقد أحد الشروط التي كان قيل به المجلس على أساس وجوده فيه. ٨ - إذا انتهت علاقته إليه أو أبته بالمرسية . ويجب هذه الحالة فقط يجوز أن يتقدم المجلس بمدكرة من رئيسه وجميع أعضائه إلى مدير التربية والتعليم لتضمين طلب استمراره في عضوية المجلس إلى حين انتهائه مدة المجلس. ٩ - إذا غاب عن حضوره من الاجتماعات العادية أو الطارئة التي يدعو إليها رئيس المجلس خلال عام دراسي ، على أن يؤكل ذلك بمحضر موقع من رئيس المجلس وجميع أعضائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/١١