القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية
المادة 10ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 893
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة أن مؤسسة مالية، أو مقدم خدمة أو أي شخص آخر دخل في ترتيبات أو شارك في أي ممارسة، ويكون يشكل اعتبار أن الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسية منه تحقيق الامتثال للمعايير، ويشكل محل هذا الشخص الالتزام كما لو أنه لم يدخل في تلك الممارسات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد