القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 893
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تكون التواريق الواردة في المعيار المشترك على الوجه الآتي:
أ- في الفقرة الفرعية (١) من المادة (٢) ، سيتيمبر ٢٠١٧م؛
ب- في الفقرة (٢) من المعادلة (٢) ، سيتيمبر ٢٠١٧م؛
ج- في الفقرة الفرعية (٨) من المعادلة (٨) ، سيتيمبر ٢٠١٧م؛
د- في الفقرة (٨) من المعادلة (٨) ، سيتيمبر ٢٠١٧م؛
ه- في الفقرة الفرعية (١٠) من المعادلة (٨) ، سيتيمبر ٢٠١٧م؛
و- في الفقرة الفرعية (١٠) من المعادلة (٨) ، سيتيمبر ٢٠١٧م؛
ز- في الفقرة الفرعية (١) من المعادلة (٨) ، سيتيمبر ٢٠١٧م؛
ح- في الفقرة الفرعية (١) من المعادلة (٨) ، سيتيمبر ٢٠١٧م؛
٢. لأغراض تطبيق الفقرة الفرعية (١) من المعادلة (٨) من المعادلة (٨) من المعيار المشترك، ولهذه الأغراض فقط، يجب قراءة الإشارات إلى سنة تقويمية لاحقة في نصوص تلك البنود على أنها تشمل الفترة من ٨ سبتمبر ٢٠١٧م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد