القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 893
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمؤسسة مالية الآتي:
١- استخدامه مكندي خدمة للالتزامات والإبلاغ الواجبة، لكن تظل هذه الالتزامات مسؤولية المؤسسة المالية.
ب- تطبيق إجراءات العناية الواجبة الحادثية على الحسابات الموجودة مساقا، وإجراءات العناية الواجبة الحسابات ذات القيمة المعترف بها الحسابات ذات القيمة الأدنى.
ج- تطبيق إجراءات عناية واجبة كما هو موصوف في الفقرة الفرعية (ب) من المادة (٢) من المعيار المشترك على الحسابات في القيمة الأدنى.
د- تطبيق حساب الكيان الموجود مساقا ليخضع لإجراءات العناية الواجبة في المادة (٥) من المعيار المشترك.
من المعيار المشترك:
٣- استعمال كدليل وثائق بشأن صاحب الحساب أي نصف من سجلات المؤسسة تقرر اعتمادا على نظام التمزير الموجود للمؤسسة، من تقارير المعتبر المشترك الخاصة بالمادة (٨) من المعيار المشترك.
و- استعمال إجراء التوثيق البديل " لمعاد التزام المؤسسة بمجموعة برامجها صاحب العمل، أو عقود الالتزام الواردة في الفقرة (١٢) من تفاسير المعيار المشترك الخاصة بالمادة (٧) من المعيار المشترك؛ و
ز- جعل نطاق المستفيد (المستفيدين) في كيان استثماري يعمل كشخص مسيطر (كاشف مسيطرين) في هذا الكيان متناولا مع نطاق المستفيدين في
كيمان استنيماني يعامل كتحصس واجب الإبلاغ عنه (كاشخاص واجبهم) في كتاب الاستنمان الذي يعتبر مؤسمة مالية، ووفق للقفرة (٣٤) من تفاصيل المعيار المستمرك الخاصة بالمعادلة (٨) من المعيار المشترك.
"يكون كيان كيانا مرتبطا بكيان آخر إذا كان كيان ممثلا يعتبر على الكيان الآخر، أو بيان كيان يخصمان لمستمركشية أو ج (كان الكيان كيانات استثمارية موصوفة في القفرة الفرعية (١) من المعادلة الثامنة، وهما تحت إدارة مشتركة، ومثل هذه الإدارة تحقق الزمانة العلاوية بموجب (٥٠) ولهذا الفرع، تشمل الاستثمار الملكية المشاركة أو غير مباشرة لم يزيد عن نسبة (٥٠) من التصوصيات والقيمة في الكيان."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد