القانوني

القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
893

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق كل مؤسسة مالية مبلفة، متطلبات العناية الواجبة الواردة في المواد (٢) وحتى (٧) من المعيار المشترك لتحديد الحسابات الواجب الإبلاغ عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٤