القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 893
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق كل مؤسسة مالية مبلفة، متطلبات العناية الواجبة الواردة في المواد (٢) وحتى (٧) من المعيار المشترك لتحديد الحسابات الواجب الإبلاغ عنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد