القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 893
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقتضى بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد والإجراءات الإدارية -
الاتفاقية والمعابر المشترك: الاتفاقية المتفقة الأطراف بين السلطات بشأن التبادل التقني لمعلومات الحاسبات المالية والمعابر المشترك عن الإبلاغ والمنابة الواجبة لمعلومات الحاسبات المالية المصادق عليها بالمعروم الملكي رقم ١٢٥ وتاريخ ١٤/١٢/١٤٢٨ه
المعابر المشترك: المعابر المشترك بين الإبلاغ والعناية لمعلومات الحاسبات المالية الواارد في الجزء الثاني (ب) من المنشور المعابر التناقلي لمعلومات الحاسبات المالية الضريبية
المعمود من قبل مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المسائل الضريبية المتفقة عن التناقلي
تقاسير المعابر المشترك: تقاسير إيضاب المشترك الواردة في الجزء الثالث (ب) من المنشور المعابر التناقلي لمعلومات الحاسبات المالية الضريبية
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل
الدولة المشاركة: أي دولة أو إقليم له صلاحية فرض ضرائب خلاف المملكة والولايات المتحدة الأمريكية
حساب مالي: حساب مالي بمؤسسة مالية في تاريخ ٧ سبتمبر ٢٠١٧م أو
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
إلى:
كان صاحب حساب، يصفير النظر عن التاريخ الذي تم فيه فتح الحساب
إلى:
(١) كان صاحب الحساب يحتفظ أيضا في المؤسسة المالية (أو في كيان مرتبط في نفس الدولة التي تقيم المؤسسة المالية) بحساب مالي هو حساب مالي موجود مسبقا بموجب الفقرة (١) من هذا التعريف؛
(٢) أعلمت المؤسسة المالية (وكما ينطبق الكيان المرتبط في نفس الدولة التي تقيم المؤسسة المالية) كلا من الحسابات المذكورة سابقا، وأي حسابات مالية أخرى تحتفظ بها المؤسسة المالية تحتفظ بها
(٣) نشآن حساب مالي واحد لإجراء معاملات محددة أموال/أعرف عميلك، سمح
لمؤسسة المالية بمطلوب تحقيق إجراءات خاصة مثل الأموال/أعرف عميلك للحساب
المالي بالاتحاد على إجراءات كافة مثل الأموال/أعرف عميلك للحساب
الدولة الواجبة على إجراءات عنها:
- لإغراض تحقيق إجراءات عناية في المعيار المشترك، أي دولة خلاف
المملكة أو الولايات المتحدة الأمريكية.
- بالإغراض البلاد أو دولة خلاف المملكة أو الولايات المتحدة الأمريكية.
- مؤسسة مالية مبلغة؛ أي مؤسسة مالية في المملكة ليست مؤسسة مالية غير مبلغة.
- مؤسسة مالية في المملكة:
١. أي مؤسسة مالية مقيمة في المملكة، باستثناء أي فرع من فروع هذه المؤسسة يقع في المملكة.
٢. أي فرع من فروع مؤسسة مالية غير مقيمة في المملكة إذا كان هنا الفرع يقع في المملكة.
أي مصطلح معرف في المعيار المشترك أو في تفسيره، ووارد في هذه القواعد والإجراءات لكنه غير معرف فيها يحل فيه هذه القواعد والإجراءات ذات المعنى الذي يحمله في المعيار المشترك أو في تفسيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد