القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 893
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. توسس وتحتفظ المؤسسة المالية بإجراءات العناية الواجبة المطلوبة
لتطبيقها بموجب هذه القواعد والإجراءات المصممة لتحديد الحسابات الواجب الإبلاغ عنها
لدى المؤسسة.
٢. تقوم المؤسسة المالية بالآتي:
أ- حفظ السجلات التي تحصل عليها المؤسسة أو التي تقوم بإعدادها لغرض الامتثال
للمعايير المشتركة وهذه القواعد والإجراءات، بما فيه الإقرارات الذاتية وسجلات الدليل
الوثائقي؛ و
ب - حفظ تلك السجلات لفترة لا تقل عن خمس سنوات من نهاية الفترة التي على المؤسسة الإبلاغ عنها عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب المعايير المشتركة.
في تحديد رصيد أو قيمة حساب البوالر الأمريكي لأغراض المعيار المشترك، تحول المؤسسة المالية المتبقية التي في الصلة بالدولار الأمريكي في المعايير المشتركة إلى العملة الأخرى بالرجوع إلى سعر الصرف الفوري في تاريخ تحديد المؤسسة المالية لمجاد العينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد