القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 893
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل مؤسسة مالية أو وسيط أو مقدم خدمة أو أي شخص آخر لا ينظم بأحكام الاتفاقية والمعايير المشتركة وهذه القواعد والإجراءات يحضون للأحكام الواردة في الاتفاقية الخاصة عدم الإفصاح عن المعلومات اللازمة للأغراض الضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ١٠٨ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٧.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد