انشاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، واللجنة القانونية بوزارة التجارة
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 918
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ
بوزارة التجارة بالرياض مكتب يسمى "مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ويختص
بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الأوراق التجارية المشار إليها في
منطقة الرياض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد