القانوني

انشاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، واللجنة القانونية بوزارة التجارة

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
918

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ بوزارة التجارة بالرياض مكتب يسمى "مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ويختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الأوراق التجارية المشار إليها في منطقة الرياض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٣/٢٥