انشاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، واللجنة القانونية بوزارة التجارة
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 918
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل
مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض من:
الدكتور صالح
الكحيمي عضواً
الشيخ سعد بن
عبد العزيز الكليب. عضواً
الأستاذ عبد
الله عبد العزيز اليوسف. عضواً
الأستاذ محمد
عبد العزيز الماضي. عضواً
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد