القانوني

انشاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، واللجنة القانونية بوزارة التجارة

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
918

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض من: الدكتور صالح الكحيمي عضواً الشيخ سعد بن عبد العزيز الكليب. عضواً الأستاذ عبد الله عبد العزيز اليوسف. عضواً الأستاذ محمد عبد العزيز الماضي. عضواً

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٣/٢٥