انشاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، واللجنة القانونية بوزارة التجارة
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 918
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص
اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي:
أ) الفصل في
التظلمات المقدمة صد القرارات الصادرة في قضايا الأوراق التجارية والتي تُحال إليها
من وزير التجارة، ويكون القرار الصادر من اللجنة نهائيا بعد التصديق عليه من وزير التجارة.
ب)
الفصل في
منازعات الأوراق التجارية التي تحال إليها من مدير عام الإدارة القانونية بوزارة التجارة.
ج)
تطبيق العقوبات
الواردة في نظامي الوكالات التجارية والمعايرة والمقاييس ويجوز لصاحب الشأن في هذه
الحالة التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام وزير التجارة خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ إبلاغه للمتظلم أو مـن ينوب عنه، وإلا أصبح القرار نهائياً بمضي المدة المذكورة،
والتصديق عليه من وزير التجارة.
ماده (6):
يمثل الادعاء العام بالنسبة لمخالفات نظام الأوراق
التجارية المستشــــــار القانوني عبد الوهاب أحمد حجازي ويتولى أعمال السكرتارية
السيد / عبد الله الهديب العشري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد