القانوني

انشاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، واللجنة القانونية بوزارة التجارة

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
918

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مدير عام الإدارة القانونية بوزارة التجارة توزيع القضايا على أعضاء المكتب. ويختص العضو الواحد بالمكتب بتحقيق القضية والفصل فيها بالنسبة للحق العام والحق الخاص، ويتم الفصل في الدعاوى على وجه السرعة. ماده ينشأ بوزارة التجارة بالرياض لجنة قانونية من: - الدكتور محمد الجبر. رئيساً المستشار القانوني/ إبراهيم على الوهيبي. عضواً المستشار القانوني / عبد المنعم رفاعي عمارة. عضواً ويكون المستشار القانوني عبد المنعم أحمد قمر عضوا احتياطيا باللجنة يحل محل أي عضو عند غيابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٣/٢٥