القانوني

انشاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، واللجنة القانونية بوزارة التجارة

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
918

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه. وزير التجارة سليمان السليم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٣/٢٥