القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها لم يقتضى السياق خلاف ذلك : دولة أي دولة من دول العالم عضو بالمؤطمة العالمية للحيوية (IOE). الملكاة : دول المجلس : نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. النظام : نظام الوزير. الوزير : وكيل الوزارة. الإدارة المختصة : وزارة الزراعة والميديريات وفرقوها. الوزارة : الإدارة العامة لشؤون الزراعة بأي منطقة من مناطق المملكة. الإدارة العامة للزراعة : عضو عمومات الكليات الصحية عليها ضمن مكاتب الحجر، الفقارية و اللافقارية، الأرضية و المائية، المستأنسة وغير المستأنسة سواء كانت للأكل أو التربية أو الزينة أو غير ذلك من الأعراض المشروعة. حيوانات الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل والتي تقطع تحت الرقابة البيطرية حيوانات الزينة : كل الطيور وتمثيل الدجاج، الحمام، البط، الأوز، السمك، الضاحك الغني والدجاج الرومي وغيرها. بعض التقسيم، البيض للأصناف العلمية، السمان الموني، الجلود والشعر والفرأص التفني من أصل حيواني وغير مصنعة، إضافة لما قد يستجد من مواد أخرى متخصص الخاصة. الأعلاف الحيوانية : المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يذكي في تركيبها اللحوم والأوزان والأسمك والمغذيات ومخلفاتها وتستخدم لتغذية الحيوان. البيويميولوجية : تخضع حيوانات وبعض الحيوانات ووقايتها. الأدوات الحيوانية : الطبيب البيطري : الطبيب البيطري الذي تعينه الوزارة للعامل في مجال الحيواني. الجهاز البيطري الإدارة المختصة: إدارة الحجر الحيواني والنباتي وما يتعلق بها من شعب الحجر الحيواني والنباتي بالإدارات العامة لشؤون الزراعة بمناطق المملكة. الإدارة الممثلة: إدارة الثروة الحيوانية أو إدارة المختبرات البيطرية أو كلاهما حسب يقظتي السياق. المحجر: إجراءات التي تقوم بها الجهات أو الطيور للمراقبة البيطرية بفرض التحقق من خواها من الأمراض الوبائية أو إصابتها دون السماح لها بالاختلاط بحيوانات أو طيور أخرى بطريقة مباشرة أو عبر مباعدة عند وصولها للمملكة أو قبل مغادرتها لها. الحجر الحيواني: الإجراءات التي تقومه الإدارة المختصة في المحاجر الحيوانية المرض الحيواني: الإرسالية الحيوانية: كل ما يرد إلى المملكة أو يصدر منها أو يعبر أرباضها من الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات أو الأدوات أو المواد الحيوانية إثباتا لما قد يستجد من مو الإدارة الوطنية للحجر والحيوانات الشهادة الموثقة: أي من الشهادات الصادرة من جهة حكومية في دولة من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبم توثيقها من سفارة المملكة إن وجدت أو من من سفارات دول المجلس أو من بنود عنها. إذن استيراد: وثيقة رسمية ترخص باستيراد سلعة حيوية مما ورد في هذه اللائحة، ووفقا لأشراط محددة تتفق بالصحة الحيوانية، أو أي شروط أخرى. إذن تصدير: وثيقة رسمية ترخص بتصدير سلعة حيوية مما ورد في هذه اللائحة، ووفقا لأشراط محددة بالصحة الحيوانية، أو أي شروط أخرى. نقطة الدخول: منطقة: مساحة أرضية محددة رسميا قد تشمل بلدا أو جزأ من بلد ما أو جميع أو بعض أجزاء من عدة بلدان. الباب الثاني الفصل الأول الاستيراد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥