اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الأفراد الكاملة الحصول منها إلى استرداد من الإدارة المختصة لأي حيوانات أو منتجات أو أدوات حيوانية أو أي نوع آخر اختصاص الوزارة، في صحبيتهم من دول أو مناطق مسوغ الامتياز منها وذلك للاستخدام الشخصي، على أن يتم إعلانها للمنفذ وأن تستوفي الشروط الصحية المطلوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد