القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الأفراد الكاملة الحصول منها إلى استرداد من الإدارة المختصة لأي حيوانات أو منتجات أو أدوات حيوانية أو أي نوع آخر اختصاص الوزارة، في صحبيتهم من دول أو مناطق مسوغ الامتياز منها وذلك للاستخدام الشخصي، على أن يتم إعلانها للمنفذ وأن تستوفي الشروط الصحية المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥