القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنع دخول أية إرسالية لحيوات حية ما لم تكن مصحوبة بالشهادة الصحية البيطرية والمستندات الأصلية الأخرى المطلوبة، ويعد تصديرها مباشرة إلى منشئها و على نفي كافة رخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥