اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع دخول أية إرسالية لحيوات حية ما لم تكن مصحوبة بالشهادة الصحية البيطرية والمستندات الأصلية الأخرى المطلوبة، ويعد تصديرها مباشرة إلى منشئها و على نفي كافة رخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد