اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصف المنتجات والأدوات البيولوجية الحيوانية وأي مواد أخرى اختصاص الوزارة مسؤودة للمملكة عن طريق البريد الحيواني، ويتم عرضها على الطبيب المشرف بمفند الدول الخصمها وتحديد ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد