القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصف المنتجات والأدوات البيولوجية الحيوانية وأي مواد أخرى اختصاص الوزارة مسؤودة للمملكة عن طريق البريد الحيواني، ويتم عرضها على الطبيب المشرف بمفند الدول الخصمها وتحديد ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥