اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤتم الأطباء البيطريون ومساعدوهم التأبين للإدارة المختصة في منشئ الوصول تحت الإشراف المباشر من قبل الإدارة العامة للشؤون الزراعية بالمناطق المعنية، بجميع الإجراءات المحجرة اللازمة بما فيها مراجعة المستندات المطلوبة، وإجراء كافة الإجراءات المخزية للتأكد من خلو الإرسالية من الأمراض الوبائية، ولتشخيصها للأمراض الوبائية، والتي قبل فسحها، ويحل تبوت عدم صلاحية أي إرسالية حيوية و يمكن إمكانة حجز حتى تصحيح صلاحية بيئة الإرسالية وإبلاغها على نفي المستورد قبل بإعادة تصديرها، وبمجرد لوزير مساءلة بالإدارة المختصة مصادرة الإرسالية وإبلاغها على نفي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد