القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤتم الأطباء البيطريون ومساعدوهم التأبين للإدارة المختصة في منشئ الوصول تحت الإشراف المباشر من قبل الإدارة العامة للشؤون الزراعية بالمناطق المعنية، بجميع الإجراءات المحجرة اللازمة بما فيها مراجعة المستندات المطلوبة، وإجراء كافة الإجراءات المخزية للتأكد من خلو الإرسالية من الأمراض الوبائية، ولتشخيصها للأمراض الوبائية، والتي قبل فسحها، ويحل تبوت عدم صلاحية أي إرسالية حيوية و يمكن إمكانة حجز حتى تصحيح صلاحية بيئة الإرسالية وإبلاغها على نفي المستورد قبل بإعادة تصديرها، وبمجرد لوزير مساءلة بالإدارة المختصة مصادرة الإرسالية وإبلاغها على نفي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥