القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند الاستثناء بحد الأمرين الوابئية أو المعدية، يجب أن ينفي قرار الإرسالية أو رفضها على نتائج الاختبارات التشخيصية ثابتة من قبل الإدارة المعنية، والتي تؤكد إرسالية أو خلو الإرسالية من الأمراض أو الأعراض التي سبق البين إليها من خلال الكشف الظاهري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥