اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند الاستثناء بحد الأمرين الوابئية أو المعدية، يجب أن ينفي قرار الإرسالية أو رفضها على نتائج الاختبارات التشخيصية ثابتة من قبل الإدارة المعنية، والتي تؤكد إرسالية أو خلو الإرسالية من الأمراض أو الأعراض التي سبق البين إليها من خلال الكشف الظاهري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد