اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بناء على تقدير الإدارة المختصة وعند توفر المكان المناسب للحجر الحيواني، إنزال إرسالية حيوانية مصابة بأي مرض من الأمراض الموصوفة في القائمة (٢) الملحقة بهذه الإرسالية، من وسيلة النقل وذلك لفرض عزلها بالمجر واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، إن لا تريد
نسبة الحيوانات المصابة وقت وصولها المنفذ عن ١٠٪ (عشرة بالمئة) كحد أقصى من عدد الحيوانات المشتبهة التي يتم فحصها مخبريا والتي يجب أن تمثل الإرسالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد