القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بناء على تقدير الإدارة المختصة وعند توفر المكان المناسب للحجر الحيواني، إنزال إرسالية حيوانية مصابة بأي مرض من الأمراض الموصوفة في القائمة (٢) الملحقة بهذه الإرسالية، من وسيلة النقل وذلك لفرض عزلها بالمجر واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، إن لا تريد نسبة الحيوانات المصابة وقت وصولها المنفذ عن ١٠٪ (عشرة بالمئة) كحد أقصى من عدد الحيوانات المشتبهة التي يتم فحصها مخبريا والتي يجب أن تمثل الإرسالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥