اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجر الإرساليات المحتية المشتبهة في إصابتها بأي من الأمراض الموصوفة في القائمة (٢) الملحقة بهذه اللائحة إلى حين ثبوت خلوها مخبريا من أو لم تقع قرة الحصانة المعتمدة للمرض المشتبه به في القائم الصحة الحيوانية لبيانات الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وعلى أن تثبت قرة الحصانة إعتبار أن تاريخ آخر إصابة في الإرسالية، ولإثباته المعتمدة اتحاد ما تغيره حيل تلك الإرسالية أو جزء منها من علاج أو إع دامها أو فسح أو إعادة لمنشأها وعلى نقفه المسعود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد