القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للإدارة المختصة السماح لإرساليات حيوانية بالمرور (ترانزيت) عبر أراضي المملكة متوجهة إلى دولة أخرى على أن تستوفي الشروط التالية: (أ) أن تمنح الإرسالية للفعس من قبل الأطراف البيطريين التابعين للإدارة المختصة في منفذي الدخول والخروج. (ب) يجب الحصول على إرسالية المستندات التالية من الإدارة المختصة: (١) إذن إرسال سفاري مصرح به من الجهة المختصة في بلد المنشأ وموقعة من سفارة الدولة المستقبلة للإرسالية إن كانت من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (٢) شهادة صحية بمطابقة بمتطلبات سفر المواقع من الجهة المختصة في بلد المنشأ وموقعة من سفارة الدولة المستقبلة للإرسالية أو من موثق عنها في دولة المنشأ. (٣) شهادة منها معتمدة من سفارة الدولة المستقبلة للإرسالية أو من ينوب عنها في دولة المنشأ. (٤) شهادة خلو من المواد الممنوعة صادرة من الجهة المختصة في الدولة المصدرة إن كان يشتبه بوجود تسرب إشعاعي في الملف. (٥) تقرير صادر من المسؤول عن وسيلة النقل يوضح وجوب نفوذ أو عدمه أثناء النقل بين الحيوانات العابرة ويبين أنها لم تخالط خلال الرحلة مع أي حيوانات أخرى مصابة مرض وبائي، كما أنه لم تزل أو تمر خلال سفرها بمناطق بها أوية حيوانية أو أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان. (٦) في حالة الإرسالية يوجد مرجع مدني أو وثائق في الإرسالية الحيوانية على الإدارة المختصة الأمر بإعادة الإرسالية إلى مشلناها ولا يسمح بها لغيرها. (٧) تقوم الإدارة المختصة بنقطة نقطة خلال الإرسالية الحيوانية بعد اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة تجاه الإرسالية بتحديد خلال الإرسالية أراضي المملكة خلالها مع إعلام المسؤول عن وسيلة النقل بإصدار علم يمنع مفندى الدخول والخروج وعلى مسئول المحجر بنفذ الدخول بإشراف وكيل مراقب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥