اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١) إذن تصدير من الإدارة المختصة بما يلي:
(٢) شهادة صحية معتمدة من وزارة التجارة والصناعة.
(٣) شهادة صحية معتمدة من قبل الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة التي ليس بها مجزر وذلك في إطار الشهادة الصحية للمشروط والمطلبات الصحية المحددة من قبل الدولة المصدرة لإرسالها وبين معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
(٤) على الأطياب البيطريين للإدارة المختصة في منقد الخروج الكشف على الإرسالية وأخذ ما قد يلزم من عنايت للمخضر، واتخاذ أخرى لمتأكد من سلامة الإرسالية ومطابقتها للشروط المحددة من قبل الدولة المصدرة إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد