القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم الجهاز البيطري في المحجر بالمتابعة الآتية: (١) المرافق البيومية للحيوانات المحجورة والمتابعة الإكلينيكية للحيوانات ولحظ ما يلزم من متابات منها للفحص المخبري، و التشريح المرضي للحيوانات النافقة إن وجدت لتشخيص المرض. (٢) عزل أو معالجة أو إبعاد الحيوانات المرضية وفقا للأسرية العلمية والعملية. (٣) التخلص من جثث الحيوانات بحرقها أو دفنها بالطرق الصحية المناسبة. (٤) تطهير جميع الحظائر والأقفاص والأدوات بعد استعمالها و ذلك على نفقة المستورد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥