اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإدارة المختصة هي الإدارة و فيما في حكماها من أماكن
عزل اللاجئين الحيوانية الصادرة أو الواردة بكافة منافذ المملكة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة
لشؤون الزراعة بمطابق التي يتيح لها الملف فيما يتعلق بالإشراف المباشر من قبل الإدارة
المختصة لزراعة بالمطابقة على تنفيذ المهام القيادية والإدارية المتعلقة بحجر الحيواني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد