القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإدارة المختصة هي الإدارة و فيما في حكماها من أماكن عزل اللاجئين الحيوانية الصادرة أو الواردة بكافة منافذ المملكة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمطابق التي يتيح لها الملف فيما يتعلق بالإشراف المباشر من قبل الإدارة المختصة لزراعة بالمطابقة على تنفيذ المهام القيادية والإدارية المتعلقة بحجر الحيواني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥