اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع الالتزام بالشروط الواردة في المادة (١٢) من هذه اللائحة يجب أن تتوفر في الإرساليات الحيوانية بأنواها المختفية، والأعلاف الحيوانية، والمخلفات العلفية، والمستحضرات البيولوجية والأدوية واللقاحات البيطرية وأي مواد أخرى اختصاص الوزارة الإشترىات الموحدة في الملحق رقم (٤) بهذه اللائحة.
الباب الثاني
الفصل الثاني
التصديير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد