القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع الالتزام بالشروط الواردة في المادة (١٢) من هذه اللائحة يجب أن تتوفر في الإرساليات الحيوانية بأنواها المختفية، والأعلاف الحيوانية، والمخلفات العلفية، والمستحضرات البيولوجية والأدوية واللقاحات البيطرية وأي مواد أخرى اختصاص الوزارة الإشترىات الموحدة في الملحق رقم (٤) بهذه اللائحة. الباب الثاني الفصل الثاني التصديير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥