القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المستورد أن يوفر على نفقة الوسيلة الإرسالية لكل منفذ الدخول إلى المحجر مباشرة، ودون أن تقتطع من أي حيوانات أخرى أثمن النقل، ويجوز للإدارة المختصة أن تقوم بتغيير وسيلة النقل وعلى نفقة المنفذ المسعود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥