اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المستورد أن يوفر على نفقة الوسيلة الإرسالية لكل منفذ الدخول إلى المحجر مباشرة، ودون أن تقتطع من أي حيوانات أخرى أثمن النقل، ويجوز للإدارة المختصة أن تقوم بتغيير وسيلة النقل وعلى نفقة المنفذ المسعود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد