القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بناء على تقدير الإدارة المختصة رفض إرسالية حيوانية مصابة بأي مرض من الأمراض الموصوفة في القائمة (١) الملحقة بهذه الإرسالية، ويتم رفض تلك الإرسالية مباشرة من وسيلة النقل ودون إرسالها بالمجر، وتعد إلا منشؤها وعلى نفقة المسترد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥