اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بناء على تقدير الإدارة المختصة رفض إرسالية حيوانية مصابة بأي مرض من الأمراض الموصوفة في القائمة (١) الملحقة بهذه الإرسالية، ويتم رفض تلك الإرسالية مباشرة من وسيلة النقل ودون إرسالها بالمجر، وتعد إلا منشؤها وعلى نفقة المسترد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد