القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تصحب الإرساليات الحيوانية الواردة للمملكة المستندات التالية: (أ) إذن استيراد صادر من الإدارة المختصة. (ب) شهادة صحية ببيطرة معتمدة سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة أو من بنود عنها، من سفارة المملكة إن وجدت أو من أي سفارات دول المجلس أو من مثيلها. (ج) شهادة من الموعد المشهورة من الجهة المختصة من الدولة التي يثبته بوجود تسبب إشعاعي فيها، ومعتمدة من سفارة المملكة إن وجدت أو من مثيلها دون المجلس أو مثيلها أو من بنود عنها في دولة المجلس. (د) تقرير من ربان السفينة أو المسؤول عن السفينة يوضح مدى وجود نفوق من عدمه أثناء النقل بين الحيوانات المستوردة ولها لم تخالط الرحلة مع أية حيوانات أخرى مصابة بمرض وبائي، كما لم تترخل سفرها بمناطية حيوانية أو أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥