القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يطلب بمنافض المملكة لفصح الإرسالية الحيوانية التي منشؤها إحدى دول المجلس المعتمدة التالية: (١) إذن استيراد من الإدارة المختصة من الجهة المختصة في بلد المنشأ. (٢) شهادة صحية صادرة من الجهة البيطرية المختصة في بلد المنشأ. (٣) هي شرطو أو مستندات أو متطلبات أخرى تقررها الإدارة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥