اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلب بمنافض المملكة لفصح الإرسالية الحيوانية التي منشؤها إحدى دول المجلس المعتمدة التالية:
(١) إذن استيراد من الإدارة المختصة من الجهة المختصة في بلد المنشأ.
(٢) شهادة صحية صادرة من الجهة البيطرية المختصة في بلد المنشأ.
(٣) هي شرطو أو مستندات أو متطلبات أخرى تقررها الإدارة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد