القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند ظهور أي مرض وبائي - أو خطر آخر - في دولة أو منطقة تستورد منها الإرسالية حيوات حية فإنه يجوز لوزير إصدار قرار يفرض حظر مؤقت على الاستيراد من تلك الدولة أو المنطقة و يجوز لوزير رفع الحظر المفروض على تلك الدولة أو المنطقة بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة لاعتباره خالية من المرض الوبائي، وبإبلاغ الدولة المعنية بالحظر أو رفعه عبر القنوات الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥