اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند ظهور أي مرض وبائي - أو خطر آخر - في دولة أو منطقة تستورد منها الإرسالية حيوات حية فإنه يجوز لوزير إصدار قرار يفرض حظر مؤقت على الاستيراد من تلك الدولة أو المنطقة و يجوز لوزير رفع الحظر المفروض على تلك الدولة أو المنطقة بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة لاعتباره خالية من المرض الوبائي، وبإبلاغ الدولة المعنية بالحظر أو رفعه عبر القنوات الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد