القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال عقد اتفاقيات بين المملكة والدول الأخرى لإستيراد الإرساليات الحيوانية، يجب على الإدارة المختصة والإدارة المعنية والجهات الأخرى تباع تناقص عليه تلك الاتفاقيات، في ضوء توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فيما يتعلق بالتجار والإرساليات الحيوانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥