اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال عقد اتفاقيات بين المملكة والدول الأخرى لإستيراد الإرساليات الحيوانية، يجب على الإدارة المختصة والإدارة المعنية والجهات الأخرى تباع تناقص عليه تلك الاتفاقيات، في ضوء توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فيما يتعلق بالتجار والإرساليات الحيوانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد