القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتحمل المستورد الإرسالية التي يقرر حجرها تكاليف معين وتحمل الشحونات وإيصالها إلى الخارج وأخذا منه كافة المستندات اللازمة وإجراء الاختبارات واللزمة وجميع التكاليف المالية بالتنسيق بينه وبين الإرسالية وتتخذها والإشراف على وتطوير خطتها من وقت ومستندها حتى وصولها إلى طرفها مالية أخرى وعلى قرار الحجر على إقرار خطي إلى إدخال الإرسالية في حلة امتناع عن ذلك ليلقى قرار الحجر من المحجر بعد انتهائه الإجراءات المحجورة إلا بعد قيام المستورد بضفع كافة التكاليف المالية المترتبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥