اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للعلامين بالمحجر أو غيرهم ممارسة أي عمل من الأعمال التالية:
(١) إخراج أي ذوات أو أمثقات حيوانية من المحجر إلا بعد الحصول على إذن خطي من الطبيب المختص.
(٢) إخراج أي ذوات أو أمثقات حيوانية من محطات الحيوانات إلا بعد الإفراج عن الحيوانات المنتجة لها وبيد إخراج التطهير اللازم تحت إشراف الطبيب المختص.
(٣) استعمال المواد المعقمة من محطات الحيوانات كإيد بعد صدور موافقة من الطبيب المختص.
(٤) إخراج أي جثة تالفة أو مريضة إلا لأمر أخر إشراف المختص المبرر في من الطبيب المختص.
(٥) إخراج الحيوان إلى عند أو أي من حيواني آخر مصيره أي من الحيوانات المحجورة ولا يجوز استخدامه إلا لأغراض عملية بموافقة الطبيب المختص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد