القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتفق إلى المحجر أو ما في حكمه الإرساليات الحيوانية التالية: (١) الإرساليات الحيوانية المقرر حجرها في المحجر. (٢) المنتجات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية وغيرها من المواد التي يجب حجرها من قبل الإدارة المختصة إلى حين استكمال متطلبات فحصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥