اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتفق إلى المحجر أو ما في حكمه الإرساليات الحيوانية التالية:
(١) الإرساليات الحيوانية المقرر حجرها في المحجر.
(٢) المنتجات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية وغيرها من المواد التي يجب حجرها من قبل الإدارة المختصة إلى حين استكمال متطلبات فحصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد