اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب اتحاد الإجراءات الصحية اللازمة بخصوص المعامل و وسائل النقل والأفراد وذلك على النحو التالي:
(١) يجب أن تتفق وتتجه جميع السيارت والأدوات التي تستعمل في نقل الإرساليات قبل التصريح بدخولها إلى رعاية الحيوانات.
(٢) على العاملين بالمحجر و العاملين على رعاية الحيوانات داخلة وعلى كل من يدخل المحجر بعد الحصول على إذن مسبق من الطبيب المختص استعمال المطهرات وإرشاد الملازم والإخذية الواقية الخاصة بالمحجر وذلك طوال وقت تواجدهم به وعليهم تنفيذ كل الإجراءات الصحية المقررة.
(٣) لا يسمح لموظفي الاستقبال الحظائر والمساحات الخاصة بالحيوان اثناء، إلا بعد إذن الطبيب المشرف وبمراعاة ما ورد بالفقرة السابقة.
(٤) يجب أن تقوم إدارة المحجر بتسجيل البيانات التالية:
(أ) كافة الأشخاص الذين يدخلون المحجر أو يخرجون منه.
(ب) جميع السيرات التي تدخل المحجر أو تخرج منه.
(ج) جميع الحيوانات التي تدخل المحجر أو تخرج منه.
(د) أي مراسلات أو معاملات أو أعمال بيطرية أخرى بالمحجر.
(٥) على إدارة المحجر أن ترفع عن طريق الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة إلى الإدارة المختصة تقريرا شهريا يتم إجازها بالمحجر وما يطلق بها من بيانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد