القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الإدارة المختصة إعداد ما يلزم من قواعد أو تعليمات لتنظيم الأعمال القنية أو الإدارية بالمحجر ووضعها موضع التنفيذ بعد اعتمادها من وكيل الوزارة المختص. الباب الرابع المخالفات / العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥