اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ
المادة 30ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9318
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الإدارة المختصة إعداد ما يلزم من قواعد أو تعليمات لتنظيم الأعمال القنية أو الإدارية بالمحجر ووضعها موضع التنفيذ بعد اعتمادها من وكيل الوزارة المختص.
الباب الرابع
المخالفات / العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد