القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استيراد حيوانات أو أدوات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية حيوانية أو غيرها مما هو ضمن اختصاص الوزارة، بدون الحصول على إذن استيراد من الإدارة المختصة وفي حال وصول إرسالية دون الحصول على إذن استيراد، يتم جدولتها ويعاد تصديرها إلى منشئها وعلى نفقة المستورد، وفي حالة رفضه يجوز مصادرتها أو إتلافها على نفقة المستورد. يجيب على المستورد الحصول على إذن الاستيراد المشار إليه في المادة السابقة قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ الموضح لشحن الإرسالية الحيوانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥