القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يسمح باستيراد الحيوانات والطيبور والمنتجات والمخلفات والأدوات الحيوانية والأعلاف والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والأدوية واللقاحات وغيرها مما هو ضمن اختصاص الوزارة من أولى المملكة إلا عن طريق المنافذ (الثنائية) نقاط الدخول البرية: ميناء الرياض الجاف حالة عمار الحديدة الطوال الخضراء نقاط الدخول البحرية: ميناء الدخول البحرية نقاط الدخول الجوية: مطار الملك عبد العزيز مطار الملك عبد العزيز الدولي مطار الملك عبد العزيز الدولي جده الرياض الدمام (الخليج العربي) جدة (البحر الأحمر) حازان (البحر الأحمر) ك. نقاط الدخول البرية ما بين المملكة و باقي دول المجلس: الرفعي البطحاء سلوى جسر الملك فهد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥