القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الموحد لعام 1427هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9318

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون إذن الاسترداد صالحا من تاريخ إصداره وبحد أقصى لمدة (٦٠) ستين يوما بالنسبة للحوائبات المستردة لأغراض التربية والديج، و (٣٠) ثلاثين يوما للضرر والمنازلة الأليفة و (١٠) عشرة أيام للأصلية الخيالية، وتخصف فرصة صلاحية إذن الاسترداد عليها في هذه المادة اعتبارا من تاريخ إصداره حتى تاريخ مغادرة الرسالة الحيوانية أوثة المنصرف عليها في هذه المادة وحدة فقط، ويجوز للإدارة المختصة إخلاء في حال حظر الاسترداد من الدولة المعنية إذا لم تكن الإرسالية قد غادرت دولة المنشأ قبل تاريخ صدور قرار الحظر المنصوص عليه في المادة (١٠) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٢/١٥